منتدى Rehabilitation Team

مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه.
إدارة المنتدى: عامر صدقة

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى Rehabilitation Team

مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه.
إدارة المنتدى: عامر صدقة

منتدى Rehabilitation Team

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى Rehabilitation Team

2 مشترك

    نص مزاولة المهنة الجديد ( جمعية العلاج الطبيعي الأردنية )

    تصويت

    كيف ترى الموضوع ؟؟

    [ 0 ]
    نص مزاولة المهنة الجديد ( جمعية العلاج الطبيعي الأردنية ) I_vote_rcap0%نص مزاولة المهنة الجديد ( جمعية العلاج الطبيعي الأردنية ) I_vote_lcap [0%] 
    [ 0 ]
    نص مزاولة المهنة الجديد ( جمعية العلاج الطبيعي الأردنية ) I_vote_rcap0%نص مزاولة المهنة الجديد ( جمعية العلاج الطبيعي الأردنية ) I_vote_lcap [0%] 
    [ 1 ]
    نص مزاولة المهنة الجديد ( جمعية العلاج الطبيعي الأردنية ) I_vote_rcap17%نص مزاولة المهنة الجديد ( جمعية العلاج الطبيعي الأردنية ) I_vote_lcap [17%] 
    [ 5 ]
    نص مزاولة المهنة الجديد ( جمعية العلاج الطبيعي الأردنية ) I_vote_rcap83%نص مزاولة المهنة الجديد ( جمعية العلاج الطبيعي الأردنية ) I_vote_lcap [83%] 

    مجموع عدد الأصوات: 6
    m-mel7m
    m-mel7m
    عضو مشارك
    عضو مشارك


    ذكر عدد الرسائل : 12
    العمر : 37
    تاريخ التسجيل : 09/07/2008

    نص مزاولة المهنة الجديد ( جمعية العلاج الطبيعي الأردنية ) Empty نص مزاولة المهنة الجديد ( جمعية العلاج الطبيعي الأردنية )

    مُساهمة من طرف m-mel7m الخميس يوليو 17, 2008 2:44 pm

    نص مشروع نظام ممارسة المهنة الجديد
    ( مزاولة المهنة )


    مقدمة :
    تماشياً مع حاجة كل من طلاب العلاج الطبيعي والوظيفي لمعرفة حقوقهم وواجباتهم اتجاه مهنتهم ومعرفة المزيد من المعلومات المتعلقة بطبيعة العمل داخل الأردن وحجم الدعم الذي تقدمه الجمعية وطريقة الانتساب لها , ولمعالجة العديد من الأحكام كتجديد الترخيص وتحديد أجور الجلسات العلاجية اخترت هذا الموضوع المنقول عن جمعية العلاج الطبيعي الأردنية وإليكم الموضوع .


    نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية لسنة 2007 وصادر بمقتضى المادتين (5) و (66) من قانون الصحة العامة رقم (54) لسنة 2002
    المادة (1) - يسمى هذا النظام ( نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

    المادة (2 ) - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : -
    الوزارة : وزارة الصحة .

    الوزير : وزير الصحة .

    المهنة : مهنة المعالجة الحكمية.

    المديرية : المديرية المختصة بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة .

    اللجنة : لجنة ترخيص مراكز ووحدات المعالجة الحكمية المؤلفة بمقتضى أحكام هذا النظام .

    الوحدة : المكان الذي تمارس فيه مهنة المعالجة الحكمية.

    المركز : المكان الذي يشتمل على أكثر من وحدة .

    المعالج الحكمي : الشخص الحاصل على ترخيص لممارسة المهنة بمقتضى أحكام هذا النظام.

    مساعد المعالج الحكمي : الشخص الحاصل على ترخيص لممارسة المهنة بمقتضى أحكام هذا النظام.

    المادة (3 ) - لغايات هذا النظام : -
    أ - يقصد بمهنة ( المعالجة الحكمية ) الممارسة الصحية التي تعنى بمعالجة المرضى من المشاكل الوظيفية للجهاز العضلي الهيكلي والجهاز العصبي المركزي وذلك باستخدام الوسائل الطبيعية والفيزيائيـــة كالعلاج الكهربائي والعلاج بالأشعة الضوئية والعلاج المائي والعلاج الحركي والعلاج اليدوي والعلاج الحراري.

    ب - يقصد بكلمة (الطبيب) : الطبيب الاختصاصي في الطب الطبيعي والتأهيل أو الطبيب الاختصاصي من غير الطب الطبيعي والتأهيل المعني بالحالة المرضية الذي يسمح له بتحويل المرضى إلى الوحدات والذي يتم تحديد اختصاصه بمقتضى قرار يصدره الوزير لهذه الغاية.

    المادة (4 ) :
    أ - يحظر ممارسة المهنة إلا في المستشفيات العامة والخاصة أو الوحدات أو المراكز التي يرخصها الوزير.

    ب - يحظر على أي شخص ممارسة المهنة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير ودفع الرسوم المقررة وفق أحكام هذا النظام.

    المادة (5 ) :
    أ - يشترط فيمن يمنح ترخيصا لمزاولة المهنة أن يكون: -
    1 - أردني الجنسية.

    2 - حسن السيرة و السلوك.

    3 - غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.

    4 - حاصلاً على المؤهلات العلمية المنصوص عليها في هذا النظام.

    ب - على الرغم مما ورد بالبند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز منح غير الأردني ترخيصا لممارسة المهنة إذا اقتضت الحاجة وفق ما يقرره الوزير.

    المادة (6 ) :
    تحدد فئات ترخيص ممارسة المهنة على النحو التالي : -
    أ - المعالج الحكمي.

    ب - مساعد المعالج الحكمي .


    المادة (7 ) :
    أ - يشترط فيمن يرخص معالجاً حكمياً أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في المعالجة الحكمية على الأقل أو ما يعادلها بعد حصوله على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها .

    ب - يشترط فيمن يرخص مساعدا للمعالج الحكمي أن يكون حاصلا على شهادة الدبلوم في المعالجة الحكمية من معهد أو كلية مجتمع لا تقل مدة الدراسة في أي منهمــا عن سنتين بعد الحصــول على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

    المادة (8 ) :
    أ - يقدم طلب الترخيص لممارسة المهنة إلى المديرية على الأنموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق الثبوتية مصدقة حسب الأصول .

    ب - تتولــى المديريـــة تدقيق الطلب ورفعه للوزير ليصدر قراره بمنح الترخيص.

    المادة (9 ) :
    أ - يشتــــرط فيمــن يمنح ترخيصا لإدارة الوحدة أن يكـــون مــن إحدى الفئات التالية : -
    1 - معالج حكمي حاصل على الشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ) في المعالجة الحكمية ولديه خبرة عملية لا تقل عن سنتين.

    2 - معالج حكمي حاصل على الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير ) في المعالجة الحكمية ولديه خبرة عملية لا تقل عن أربع سنوات.

    3 - معالج حكمي حاصل على شهادة ( البكالوريوس ) في المعالجة الحكمية ولديه خبرة عملية لا تقل عن ثماني سنوات.

    4 - مساعـــد معالج حكمـــي حاصـــل على شهادة دبلوم في المعالجة الحكمية مدة الدراسة فيها لا تقل عن ثلاث سنوات ولديه خبرة عملية لا تقل عن عشر سنوات قبل نفاذ أحكام هذا النظام .

    ب - يشترط فيمن يمنح ترخيصا لإدارة المركز أن يكون طبيبا اختصاصيا في الطب الطبيعي والتأهيل.

    المادة (10 ) :
    أ - يقدم طلب ترخيص المركز أو الوحدة إلى المديرية على الأنموذج المعد لهذه الغاية مرفقا
    به :
    1 - مخطط موقع تنظيمي ومخطط أراض .

    2 - سند ملكية أو عقد إيجار للمركز أو الوحدة المطلوب ترخيصها .

    3 - السجل التجاري للمركز أو للوحدة .

    4 - عقد تأسيس الشركة إذا كان المركز أو الوحدة مسجلا شركة .

    5 - أ - صورة مصدقة عن ترخيص ممارسة المهنة وشهادة الخبرة العملية للمعالج الحكمي أو مساعد المعالج الحكمي أو صورة مصدقة عن ترخيص ممارسة مهنة الطب لاختصاصي الطب الطبيعي والتأهيل.

    ب - يتولى القسم المختص في المديرية تدقيق الوثائق والتأكد من صحتها وعرضها على اللجنة.

    المادة (11 ) :
    أ - تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة ترخيص مراكز ووحدات المعالجة الحكمية ) برئاسة المدير وعضوية كل من : -
    1 - رئيس القسم المعني في المديرية
    2 - طبيب اختصاصي طب طبيعي وتأهيل من الوزارة يسميه الوزير.

    3 - طبيب اختصاصي طب طبيعي وتأهيل من نقابة الأطباء الأردنية يسميه النقيب .

    4 - رئيس جمعية العلاج الطبيعي الأردنية أو من ينتدبه .

    5 - معالج حكمي من احد أعضاء هيئة التدريس من إحدى الجامعات الأردنية الرسمية وبالتناوب فيما بينها يسميه رئيس الجامعة المختصة .

    ب - تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع التنسيبات اللازمة بشأنها للوزير : -
    1 - دراسة طلبات ترخيص المراكز والوحدات وتدقيقها.

    2 - وضع الشروط الخاصة المتعلقة بالمساحة والشروط الصحية والفنية وأي شروط تتعلق بالسلامة العامة في المراكز والوحدات.

    3 - الكشف على المراكز والوحدات من قبل عضوين أو أكثر من أعضائها تكلفهم لهذه الغاية.

    4 - أي مهام أخرى يكلفها الوزير بها .

    ج - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك في المكان والزمان اللذين يحددهما ، ويكون النصاب قانونيا لاجتماعاتها بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها على أن يكون الرئيس من بينهم.

    د - يصدر الوزير قراره بترخيص المركز أو الوحدة.

    المادة (12 ) :
    أ - يعين لكل وحدة مدير متفرغ يتولى المهام التالية : -
    1 - التأكـد من إتباع الطرق العلمية والمعايير الدقيقة في الإجراءات العلاجية في الوحدة.

    2 - التوقيع على التقارير الصادرة عن الوحدة .

    3 - الإشراف على العاملين في الوحدة.

    4 - التأكد من تطبيق متطلبات السلامة العامة.

    5 - تنظيم ملف لكل مراجع يرفق به التحويل الصادر عن الطبيب.

    ب - لا يجوز لمدير المركز أو الوحدة إدارة أكثر من مركز أو وحدة.

    المادة (13 ) :
    تحدد جمعية العلاج الطبيعي الأردنية بالتنسيق مع الوزارة لائحة بالأجور التي تتقاضاها الوحدة وتعلن عنهـــا بلائحة مطبوعة ومصدقة من الوزارة تعلق في مكان بارز في المركز أو الوحدة بحيث يتمكن المراجعون من الإطلاع عليها وعلى المركز أو الوحدة التقيد بتلك الأجور.

    المادة (14 ) :
    يحظر على المعالج الحكمي أو مساعد المعالج الحكمي القيام بأي من الأعمال التالية : -
    أ - استقبال المريض وإجراء المعالجة الحكمية له ما لم يكن قد تم تحويله من الطبيب وفقاً للبرنامج العلاجي المقرر له من قبله.

    ب - كتابة الوصفات الطبية أو إصدارها بأية صورة من الصور أو طلب الصور الشعاعية أو الفحوصات المخبرية.

    ج - وصف الأجهزة الطبية المساعدة كالمشدات أو الأحزمة وغيرها أو كتابة مواصفاتها للمرضى.

    د - نشر الإعلانات عن نفسه أو عن مؤهلاته بأي صورة أو وسيلة من وسائل الدعاية والإعلان إلا بعد أخذ موافقة الوزير.

    هـ - السعي لجلب المرضى باستخدام الوسطاء.



    المادة (15 ) :
    يحظر على الوحدة القيام بأي عمل غير الأعمال التي رخصت من أجلها بما في ذلك القيام بما يلي: -
    أ - نشر الإعلانات أو الدعاية عن الوحدة بأي وسيلة كانت إلا بموافقة مسبقة من الوزير.

    ب - عرض المواد الدوائية أو الأجهزة الطبية أو بيعها.

    المادة (16 ) :
    يلغى الترخيص الممنوح لممارسة المهنة في أي من الحالات التالية : -
    أ - إذا ثبت أن الترخيص كان مستندا إلى بيانات غير صحيحة.

    ب - إذا زال شرط من الشروط المقررة لمنح الترخيص .

    المادة (17 ) :
    أ - تستوفي الوزارة ولمرة واحدة الرسوم التالية : -
    1 - خمسون دينارا عن ترخيص المعالج الحكمي.

    2 - خمسة وعشرون دينارا عن ترخيص مساعد المعالج الحكمي.

    ب - تستوفي الوزارة عند ترخيص المركز أو الوحدة وتجديد ترخيص أي منهما الرسوم التالية : -
    1 - ثلاثمائة دينار عند الترخيص المركز لأول مرة ومائة وخمسون دينار عند تجديد ترخيصه.

    2 - مائتي دينار عند الترخيص الوحدة لأول مرة ومائة دينار عند تجديد ترخيصه.

    المادة (18 ) :
    مع مراعاة أحكام المادة (17) من هذا النظام ، يتم تجديد ترخيص المركز أو الوحدة كل خمس سنوات وفقا للمتطلبات التي يحددها الوزير بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

    المادة (19) :
    تعتبر المراكز المرخصة قبل صدور هذا النظام وكأنها مرخصة بمقتضاه ، وتسري عليها أحكامه.



    المادة (20 ) :
    كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة النافذ المفعول.

    المادة (21 ) :
    يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما فيها المواصفات والشروط الفنية والكوادر اللازمة للمراكز ووحدات المعالجة الحكمية.

    المادة (22 ) :
    يلغى (نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية) رقم (57) لسنة ,1986
    Date : 09-12-2007


    الرجاء من الإخوة الزملاء إثرائنا بآرائهم ومقترحاتهم حول مشروع النظام. جميع الآراء والاقتراحات سيتم دراستها بعناية.
    الهدف: مشاركة الزملاء في وضع تصور لنظام ممارسة مهنة عصري (ستقوم الجمعية خلال المرحلة القادمة بوضع تصور لنظام ممارسة المهنة وسيتم اخذ آراء الزملاء بالحسبان).

    ترسل الاقتراحات إلى :
    الزميل يزن كبوشي (رئيس اللجنة الإعلامية) : yazankabboushi@hotmail.com
    الزميل انس عبابنة (رئيس لجنة الموقع الالكتروني): ababneh_anas@yahoo.com

    نقلاً عن جمعية العلاج الطبيعي الأردنية

    amer_sadaqah
    amer_sadaqah
    المدير
    المدير


    ذكر عدد الرسائل : 225
    العمر : 37
    تاريخ التسجيل : 09/07/2008

    نص مزاولة المهنة الجديد ( جمعية العلاج الطبيعي الأردنية ) Empty شكرا

    مُساهمة من طرف amer_sadaqah الخميس يوليو 17, 2008 5:37 pm

    شكرا يا محمد

    من زمان المنتدى بدوا مساهمات من هل النوع ؟؟؟؟؟

    ويا ريت كل ما هو من جديد عن القوانين للعلاج الطبيعي تذكرها بالمنتدى؟؟؟؟

    مشكور مره ثانية؟

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 1:08 pm